السيد محسن الحكيم

88

دليل الناسك

ولو لم تكن ففريضة أخرى ( 1 ) ولو قضاء ( 2 ) ولو لم يكن عليه قضاء فعقيب ست ركعات نافلة ( 3 ) ، وأقلها ركعتان ( 4 ) ، يقرأ في الأولى التوحيد ، وفي الثانية الجحد ( 5 ) . فإذا فرغ عن صلاته يدعو بالمأثور ( 6 ) ، ثم يلبس ثوبي

--> ( 1 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 1 ] . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 343 . ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها . [ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 4 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 52 / الاحرام / 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 19 / الاحرام / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 ، وب 18 / الاحرام / 5 . ( 7 ) انظر : المصدر السابق : ب 15 / القراءة في الصلاة / 1 ، 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 .